الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
15
فقه الحج
ظهره واقعا وصحة عصره واقعا بخلاف الترتيب بين اجزاء الطواف فالجزء اللاحق صحته متوقفة على صحة الجزء السابق في الواقع ولا تثبت باصالة الصحة أو الفراغ الصحة الواقعية للاجزاء السابقة . هذا وان كان الشاك في الطهارة حالته السابقة الطهارة يبنى عليها بلا اشكال . فعلى هذا في الصورة الثالثة الحكم هو بطلان الطواف واستينافه وهذا ما قلنا به في المناسك وهو موافق لفتوى السيد الكلبايكاني والسيد الخوئي أعلى اللّه مقامهما وغيرهما ولكن فتوى غيرهم انه ان كان شكه بعد تمام الشوط الرابع أو بعد التجاوز عن النصف توضأ وأتم طوافه وصح والا فالأحوط الاتمام ثم الإعادة . وبعضهم أفتى بعدم الإعادة في الصورة الثانية ولم يتحصل لي وجه ما قالوا . نعم هنا روايات في غير مورد الشك في الطهارة في الأثناء في من احدث في طواف الفريضة انه ان كان ذلك قبل تجاوز النصف وجب عليه الإعادة ، وان كان بعد تجاوزه يتطهر ويبنى ويتم وكذا في من قطع الطواف الواجب بخروج لحاجة بأنه ان كان ذلك قبل تجاوز النصف وجب عليه الإعادة والا يجب عليه الاتمام . وكذا في من مرض في أثناء الطواف قبل تجاوز النصف أو بعده وكذا في المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف ولكن الجميع كما ترى ليس في مورد الشك فضلا عن الشك في الحدث . [ الثالث : ] الشك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف الثالث : إذا شك في الطهارة بعد الفراغ عن الطواف فان كانت حالته السابقة الطهارة يبنى عليها فيحكم بصحة طوافها ويصلى بها صلاة الطواف وان كانت حالتها السابقة الحدث والتفت إليها وشك في بقائها ثم غفل عنها فلا يدرى انه توضأ